Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 378

المادة 378 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 378

مادة 378: على المتداعين او وكلائهم ان يتبعوا نهج الحشمة والاعتدال في اقوالهم وان يلتزموا في جميع الاحوال جانب الاحترام الواجب للقضاء, واذا خلوا بهذا الواجب نبهم القاضي الى احترامه, وعند التكرار يمنعهم من الكلام

المادة 378 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/378/