Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 377

المادة 377 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 377

مادة 377: يحق للمتداعين ان يحضروا معا ومن تلقاء انفسهم امام المحكمة الصلحية وان تكن غير صالحة على وجه نسبي, وان يعرضوا عليها الخلاف القائم بينهم شفهيا دون ان يتبعوا اصول المحاكمة, بشرط ان يتفقوا على ذلك. ولقاضي الصلح حينئذ ان يفصل في الحال او ان يرجىء القضية الى الجلسة العادية

المادة 377 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/377/