Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 379

المادة 379 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 379

مادة 379: يحق للقاضي الصلح ان يطرد كل شخص يكدر سفو النظام في الجسلة واذا وجه احد الى شخصه شتما او تحقيرا هاما فينشىء له محضرا ويمكنه ان يحكم بغرامة نقدية من خمس ليرات الى خمس وعشرين ليرة وبالحبس ثلاثة ايام على الاكثر او باحدى هاتين العقوبتين فقط وينفذ هذا القرار في الحال ولا يكون قابلا لاية مراجعة على الاطلاق

المادة 379 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/379/