The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 379

Article 379 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.

المادة 379

مادة 379: يحق للقاضي الصلح ان يطرد كل شخص يكدر سفو النظام في الجسلة واذا وجه احد الى شخصه شتما او تحقيرا هاما فينشىء له محضرا ويمكنه ان يحكم بغرامة نقدية من خمس ليرات الى خمس وعشرين ليرة وبالحبس ثلاثة ايام على الاكثر او باحدى هاتين العقوبتين فقط وينفذ هذا القرار في الحال ولا يكون قابلا لاية مراجعة على الاطلاق

المادة 379 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/379/