Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 383

المادة 383 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 383

مادة 383: اذا لم يحضر المدعي ولا وكيل عنه الجلسة الاولى, كان المدعى عليه مخيرا بين طلب اسقاط الدعوى, وطلب ردها في الاساس

المادة 383 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/383/