المادة 383
مادة 383: اذا لم يحضر المدعي ولا وكيل عنه الجلسة الاولى, كان المدعى عليه مخيرا بين طلب اسقاط الدعوى, وطلب ردها في الاساس
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 383 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
مادة 383: اذا لم يحضر المدعي ولا وكيل عنه الجلسة الاولى, كان المدعى عليه مخيرا بين طلب اسقاط الدعوى, وطلب ردها في الاساس
المادة 383 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/383/