The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 383

Article 383 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.

المادة 383

مادة 383: اذا لم يحضر المدعي ولا وكيل عنه الجلسة الاولى, كان المدعى عليه مخيرا بين طلب اسقاط الدعوى, وطلب ردها في الاساس

المادة 383 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/383/