Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 384

المادة 384 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 384

مادة 384: اذا لم يحضر المدعى عليه ولا وكيل عنه الجلسة الاولى, كان للقاضي ان يصدر حكما غيابيا او لا يرجىء الدعوى الى جلسة اخرى اذا علم ان المدعى عليه لم يتمكن من الحضور لعذر ذي شأن

المادة 384 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/384/