Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 39

المادة 39 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 39

مادة 39: ان الترخيص المعطى لفاقد الاهلية في التقاضي امام المحكمة البدائية يتضمن منح حق الدفاع امام المحكمة الاستئنافية ولكنه لا يجيز الادعاء استئنافا, فيجب حينئذ الحصول على ترخيص جديد اما الترخيص في تقديم الاستئناف لمحكمة الاستئناف والتمييز فتعطيه المحكمة المدنية

المادة 39 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/39/