Rulings

Court of Cassation, civil chamber 19/10/1956

تمييز مدني حكم رقم : 49 /1956

Court
تمييز مدني
Number
49/1956
Date
19/10/1956
President
محمود بقاعي
Members
فرحات، عمون
Source
Lebanese University

- مفعول عدم ذكر تاريخ تبليغ القرار الاستئنافي في استدعاء التمييز

-

بما ان الاستحضار وان كان خلوا من ذكر تاريخ التبليغ

الا ان اجتهاد هذه المحكمة استمر على ان عدم ذكر تاريخ التبليغ في

استحضار التمييز لا يؤدي الى رد الدعوى التمييزية شكلا

- انتفاء مصلحة بائع العقار للطعن بالقرار الاستئنافي بعد انتقال الملكية الى الشاري

-

بما ان الحكمين البدائي

والاستئنافي المطعون فيه لم يعلنا صورية عقدي 3 كانون الثاني 1951 رقم

17 و 22 تشرين الثاني 1952 رقم 3597 الا لمصلحة المدعية وداد عفيش فقط

' وقد رضخ لها السيد نقولا عفيش بعدم تمييزه الحكم الاخير

وبما ان العقدين ما زالا نافذين اذن بين السيدين حبيب سعيد المعلوف

ونقولا حبيب المعلوف وقد خرجت بمقتضاها وبمقتضى الحكمين البدائي

والاستئناف ملكية العقار العائد في بكفيا ونصف المتر من مياه الينبوع

من ملكية الاول واصبحت للثاني نقولا

وبما ان الضرر الحاصل من نتيجة الحكمين ينحصر بالمشترى الموهوب له

نقولا ولا يتعداه الى البائع الواهب حبيب

وبما ان لا مصلحة اذن لحبيب عن تمييز الحكم الاستئنافي بعد ان خرجت

الملكية عن حوزته واصبحت لنقولا' ويتوجب رد تمييزه عملا بنص المادتين

39 و 30 عن قانون اصول المحاكمات المدنية وتطبيقا للمبدأ القائل " لا

دعوى حيث لا مصلحة "