Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 40

المادة 40 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 40

مادة 40: اذا أقيمت الدعوى على احد فاقدي الاهلية ولم يكن له ممثل قانوني, فيحق للمدعي ان يلتمس من رئيس المحكمة تعيين ممثل خاص موقتا مقام الممثل القانوني ريثما يتم تعيينه وليس للممثل الخاص , حق في التخلي ولا في الرضوخ ولا في المصالحة

المادة 40 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/40/