المادة 390
المادة 390: تبلغ على المدعي نسخة من مدافعة المدعى عليه ومن المستندات التي اودعها في خلال عشرة ايام من تاريخ ايداعها
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 390 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
المادة 390: تبلغ على المدعي نسخة من مدافعة المدعى عليه ومن المستندات التي اودعها في خلال عشرة ايام من تاريخ ايداعها
المادة 390 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/390/