Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 391

المادة 391 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 391

المادة 391: وفي خلال العشرة الايام التي تلي هذا التبليغ يودع المدعي في دوره مطاليبه, ويحق للمدعى عليه ان يطلع عليها في قلم المحكمة او يأخذ نسخة عنها

المادة 391 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/391/