Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 389

المادة 389 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 389

المادة 389: اذا لم يختر المدعي ولا المدعى عليه مقاما وفاقا لاحكام المادتين 386 و387 السابقتين, فكل تبليغ لهما في قلم المحكمة حتى تبيلغ الحكم القطعي, يكون صحيحا

المادة 389 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/389/