Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 393

المادة 393 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 393

المادة 393: يقيد الكاتب الدعوى في جدول المرافعات عند ما يودع المدعي مطاليبه الجوابية او عندما تمضي خمسة عشرة يوما على تبليغ المدعى عليه او على ارسال ورقة الاستحضار دون ان يودع المدعي عليه مدافعته

المادة 393 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/393/