المادة 392
المادة 392: لا يقبل بعد ذلك مطلب جديد سوى المطاليب التي تفيد التنازل او التي تستند الى وقائع جديدة ويظل قبول هذه المطاليب ممكنا حتىوقت المرافعة, على ان المحكمة يمكنها عند الاقتضاء ان يرجىء المرافعات الى جلسة تالية تلافيا لكل مفاجأة
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 392 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
المادة 392: لا يقبل بعد ذلك مطلب جديد سوى المطاليب التي تفيد التنازل او التي تستند الى وقائع جديدة ويظل قبول هذه المطاليب ممكنا حتىوقت المرافعة, على ان المحكمة يمكنها عند الاقتضاء ان يرجىء المرافعات الى جلسة تالية تلافيا لكل مفاجأة
المادة 392 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/392/