The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 393

Article 393 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.

المادة 393

المادة 393: يقيد الكاتب الدعوى في جدول المرافعات عند ما يودع المدعي مطاليبه الجوابية او عندما تمضي خمسة عشرة يوما على تبليغ المدعى عليه او على ارسال ورقة الاستحضار دون ان يودع المدعي عليه مدافعته

المادة 393 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/393/