المادة 395
المادة 395: وفي الموعد المعين تطلب الدعوى للمحاكمة. وللرئيس ان يستبقيها لاجل المرافعة, او ان يرجئها الى جلسة تالية حسب المستطاع
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 395 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
المادة 395: وفي الموعد المعين تطلب الدعوى للمحاكمة. وللرئيس ان يستبقيها لاجل المرافعة, او ان يرجئها الى جلسة تالية حسب المستطاع
المادة 395 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/395/