Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 395

المادة 395 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 395

المادة 395: وفي الموعد المعين تطلب الدعوى للمحاكمة. وللرئيس ان يستبقيها لاجل المرافعة, او ان يرجئها الى جلسة تالية حسب المستطاع

المادة 395 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/395/