Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 396

المادة 396 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 396

المادة 396: اذا حضر المدعى عليه بالذات او بواسطة محاميه عند طلب الدعوى, كان له ان يلتمس ارجاءها الى جلسة تالية ليتسنى له ايداع مدافعته, وانما يحكم عليه بسب تأخره بغرامة نقدية من عشرة ليرات الى خمسين ليرة لبنانية سورية. ولا يقبل فيما بعد تأجيل آخر

المادة 396 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/396/