المادة 395
المادة 395: وفي الموعد المعين تطلب الدعوى للمحاكمة. وللرئيس ان يستبقيها لاجل المرافعة, او ان يرجئها الى جلسة تالية حسب المستطاع
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 395 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
المادة 395: وفي الموعد المعين تطلب الدعوى للمحاكمة. وللرئيس ان يستبقيها لاجل المرافعة, او ان يرجئها الى جلسة تالية حسب المستطاع
المادة 395 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/395/