Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 402

المادة 402 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 402

مادة 402: لا تقبل المذكرة المشار اليها في المادة السابقة اذا قدمت مباشرة للمحكمة دون ان تمر بالقلم وعلاوة على ما تقدم يحكم مثل هذه الحال على مقدمها بغرامة نقدية من خمس ليرات الى خمسين ليرة لبنانية سورية. واذا كان محاميا فيمكن الحكم عليه ايضا يمنعه من مزاولة المهنة مدة سنة على الاكثر. وهذه الاحكام تصدرها المحكمة من تلقاء نفسها

المادة 402 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/402/