The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 402

Article 402 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.

المادة 402

مادة 402: لا تقبل المذكرة المشار اليها في المادة السابقة اذا قدمت مباشرة للمحكمة دون ان تمر بالقلم وعلاوة على ما تقدم يحكم مثل هذه الحال على مقدمها بغرامة نقدية من خمس ليرات الى خمسين ليرة لبنانية سورية. واذا كان محاميا فيمكن الحكم عليه ايضا يمنعه من مزاولة المهنة مدة سنة على الاكثر. وهذه الاحكام تصدرها المحكمة من تلقاء نفسها

المادة 402 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/402/