Court of Cassation, civil chamber 28/10/1980
تمييز مدني حكم رقم : 23 /1980
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 23/1980
- Date
- 28/10/1980
- President
- سميح فياض
- Members
- شحاده، معلولي
- Source
- Lebanese University
- لا يجوز توجيه الاستئناف الى باقي المنفذ عليهم الذين لم يخاصموا الجهة المستأنفة
-
بما ان التنفيذ الذي انتهى باحالة العقار
/2933/ رأس بيروت على البنك المنفذ انما جرى بالاستناد لعقد تأمين
اجراه بشير صالح الحبال حال حياته على العقار المذكور لقاء ديون مترتبة
للبنك المؤمن له لدى شركة بشير الحبال وشركاه' ولدى ولده حمزه وزوجته
دلال حسن طرابيشي .
وبما انه طلب التنفيذ قد تقدم بوجه المنفذ عليهم المديونين بما فيهم
ورثة بشير صالح الحبال ومنهم المميزون' حتى اذا انتهى بقرار الاحالة
استأنف المميزون' دون باقي المنفذ عليهم' بوجه البنك المنفذ والمحال له
العقار ورد عليهم البنك المستأنف عليه بلائحة جوابية' عندها تقدم
المستأنفون بلائحة بوجه البنك وكافة المنفذ عليهم بحجة انهم يقصدون
تصحيح الاستئناف عن هذا السبيل لكن البنك عارض في جوابه دعوة اولاء
للمحاكمة الاستئنافة فردت المحكمة بقرارها هذا الطلب بتعليلين اثنين :
اولهما ان الباقين لم يكونوا فرقاء في المحاكمة البدائية' وثانيهما
انه لا يجوز توجيه الاستئناف الى من كان يمثل والفريق المستأنف جهة
واحدة فلم يتقدم بطلبات ضده
وحيث ان الجهة المميزة تكتفي بالقول ان النزاع لا يقبل التحزئة ويتطلب
حلا واحدا وتبني على ذلك خطأ المحكمة فيما ذهبت اليه
وحيث ان المصلحة المبررة للمداعاة واجب توفرها السلوك طرق الطعن
وبالتالي لتوجيه الطعن ضد هذا او ذاك من الفرقاء في النزاع' والمحكمة في
تعليلها الثاني هذا المذهب عندما اعتبرت انه لا يجوز توجيه الاستئناف
الى باقي المنفذ عليهم الذين لم يخاصموا الجهة المستأنفة بل شكلوا
واياها بداية فريقا واحدا
وحيث ان تعليل المحكمة على ضوء ما تقدم يكون في محله قانونا بالنسبة
للتعليل الثاني وان كان تعليلها الاول خاطئا بحيث يكفي التعليل الذي ظل
قائما لحمل القرار المطعون فيه من هذه الناحية
وحيث على فرض ان النزاع لا يقبل التجزئة فأن القاعدة السالفة الذكر
تبقى فاعله وكل مافي الامر ان الاجتهاد' ان اعتبر انه في حال عدم
التجزئة وتعدد المحكوم لهم يصح للمستأنف الذي استأنف بوجه البعض
استدراك ذلك بتوجيه الاستئناف لباقي المحكوم لهم ولو متأخرا او بعد
فوات مهلة الطعن تجاه اولاء فالامر ليس كذلك في هذه القضية مادام
المحكوم له واحدا لم يتعدد مما يجعل السبب المدلى به مردودا
- عدم وجوب توقيع محضر المزايدة من قبل المزايد
-
حيث ان
المحكمة الاستئنافية بردها على هذا السبب اعتبرت ان ليس من نص يوجب
توقيع محضر المزايدة من عارضي الزيادة وانه على العكس من ذلك لا يوجب
القانون توقيع المحضر الا من كاتب المحكمة والرئيس ' وهي تشير بذلك الى
نص المادة 407 مدنية
وحيث ان الجهة المميزة لم تبين النص القانوني الذي جرت مخالفته ولا
وجه المخالفة فيه بحيث يكون سبب النقض المدلى به على هذا الشكل
مردودا في الشكل
وحيث فضلا عن ذلك فلئن صح توجب توقيع عارض الزيادة المحضر كي يصبح
العرض ثابتا وبالتالي ملزما له بمقتضى السند الرسمي' فأن هذا النقص
المزعوم ليس له الصفة للادلاء به وانما يعود ذلك للزائد' وهو الذي في
جوابه او لوائحه يقر حصول الزيادة من قبله بحيث يقوم اقراره بديلا عن
السند الثبوتي ' فتنتفي المصلحة المبررة للتذرع بهذا النقص - فيما لو
توفرت اصلا المصلحة والصفة لديهم مما يجعل سبب النقض المدلى به
مردودا في كل حال
- عدم البت بمعاملات التبليغ او الالصاق في المعاملة التنفيذية لا يشكل اغفالا للبت بالمطالب بل تشكل اغفالا للبت بوسائل دفاع
-
حيث
ان الجهة المميزة تتمنى على المحكمة عدم بتها بالوسائل او الاسباب
التي تذرعت بها بالنسبة لمعاملات التبليغ او الالصاق في المعاملة
التنفيذية والتي اعتبرتها مؤدية لتعيب اجراءات جلسة المزايدة وابطالها
وقرار الاحالة تبعا لها.
وحيث ان هذه الوسائل الداعمة لطلبها ابطال جلسة المزايدة ومن ثم قرار
الاحالة لا تعد طلبا بمعنى الفقرة الثالثة من المادة 61 تنظيم قضائي كي
يعد عدم البت بها اغفالا للبت بالمطالب بل تشكل وسائل دفاع ان صح ان
القرار قد اغفل البت بها' فيجب الطعن بها عن طريق مخالفة القانون اي
المادة الرابعة اصول مدنية' مما يجعل سبب النقض المدلى به على هذا
الوجه غير مقبول.
وحيث ان قولها' بان تعليل المحكمة بالنسبة لردها على تذرع الجهة
المستأنفة بالنقص الحاصل في كيفية ابلاغ القاصرين المنفذ عليهم' انما
هو مخالف يظل ايضا غير مقبول ما دامت لم تبين اين وجه المخالفة فيه
والنص الذي جرت مخالفته.
- على المميز ان يبين اوجه المخالفة المنسوبة للقرار الاستئنافي امام محكمة التمييز
-
حيث ان الجهة المميزه من ضمن هذا السبب وفي الشق
الاول منه تنعي على القرار مخالفة المادة 758 مدنية برد ما تذرعت به
استئنافا على انه مخالفة لهذا النص .
وحيث من العودة للقرار يتضح انه استعاد حرفيا ما دون في محضر المزايدة
لجهة تلاوة الاعلان وثمن الطرح من قبل المباشر وترداده الثمن المعروض
من البنك وعدم تقدم احد للزيادة عليه' وخلص للقول بان شروط المادة 758
مدنية قد روعيت في تلك الجلسة.
وحيث لا يكفي ان تصر الجهة المميزة على حصول المخالفة لنص المادة
المذكورة كما فعلت لدى محكمة الاساس بل عليها ان تبين امام هذه
المحكمة اين وجه المخالفة كي تتحرى عندئذ فيما اذا كانت المخالفة
القانونية قد حصلت فعلا ام لا.
وحيث ان الجهة المميزه من ضمن هذا السبب وفي الشق الثاني منه تعيب
على المحكمة ردها بقضية المناداة بالثمن الذي عرضه الزائد الاخير معتبرة
ان ردها له لتوفر عبارة "ردد المباشر" لا تشكل تعليلا كافيا لرده.
وحيث ان هذا الشق من السبب لا ينطوى تحت اي من اسباب النقض المحددة
قانونا في المادة 61 تنظيم قضائي فلا يلتفت اليه.