المادة 410
مادة 410: في الاساس يجب ان يصدر الحكم في خلال ثمانية ايام على الاكثر بعد جلسة ختام المناقشات
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 410 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 410: في الاساس يجب ان يصدر الحكم في خلال ثمانية ايام على الاكثر بعد جلسة ختام المناقشات
المادة 410 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/410/