المادة 410
مادة 410: في الاساس يجب ان يصدر الحكم في خلال ثمانية ايام على الاكثر بعد جلسة ختام المناقشات
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 410 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
مادة 410: في الاساس يجب ان يصدر الحكم في خلال ثمانية ايام على الاكثر بعد جلسة ختام المناقشات
المادة 410 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/410/