Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 411

المادة 411 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 411

مادة 411: يصدر الحكم وفاقا لرأي الغالبية من اعضاء المحكمة ويجب على كل قاض مخالف ان يوضح اسباب مخالفته ويدرجها بخط يده, وان يوقع امضاءه في ذيل اصل الحكم, وفي هذه الحالة يذكر في الحكم انه صدر بغالبية الاصوات ولا تذكر المخالفة في صور الحكم

المادة 411 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/411/