Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 417

المادة 417 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 417

مادة 417: وفي هذه الحالة الا خيرة, يجب على الفريق المحكوم عليه باداء البدل ان يعرض على الدائن عرضا فعليا في خلال ثمانية ايام على الاكثر من تاريخ تبليغ الحكم, فاذا لم يقبل الدائن, كان للمديون ان يقيم عليه دعوى الاثبات واذا لم يعرض شيء في خلال المدة المتقدم ذكرها, حق للدائن ان يقيم الدعوى على المديون, فيتحمل المديون وحده نفقاتها

المادة 417 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/417/