المادة 42
مادة 42: ان الدعاوي التي لا تدخل في الفئات المشار اليها في المادة السابقة ولا سيما الدعاوي المختصة بحقوق مالية. تعد بمثابة دعاو شخصية
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 42 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 42: ان الدعاوي التي لا تدخل في الفئات المشار اليها في المادة السابقة ولا سيما الدعاوي المختصة بحقوق مالية. تعد بمثابة دعاو شخصية
المادة 42 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/42/