Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 42

المادة 42 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 42

مادة 42: ان الدعاوي التي لا تدخل في الفئات المشار اليها في المادة السابقة ولا سيما الدعاوي المختصة بحقوق مالية. تعد بمثابة دعاو شخصية

المادة 42 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/42/