Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 41

المادة 41 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 41

مادة 41: يقال للدعوى شخصية حينما يكون المراد عنها اثبات دين ما ويقال لها دعوى عينية حينما يكون المراد منها اثبات حق عيني وتسمى الدعوى مختلطة عندما يستطيع المدعي ان يدعي في وقت واحد دين على المدعى عليه, وبحق عيني

المادة 41 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/41/