State Council 25/01/1974
شورى حكم رقم : 360 /1974
- Court
- شورى
- Number
- 360/1974
- Date
- 25/01/1974
- President
- جواد عسيران
- Members
- شاوول، الايوبي
- Source
- Lebanese University
- شروط توجب وتحديد بدل اتعاب المحاماة واصول المطالبة بها.
-
وبما ان هذا النص (المادة 57 من قانون تنظيم مهنة المحاماة) يعلن حق المحامي في المطالبة باتعابه في ثلاث حالات هي: اذا اعطى مشورة واذا درس قضية معروضة عليه واذا ترافع امام القضاء بقضية ما ففي الحالتين الاوليين لا يكون المحامي قد ساهم بتسيير دعوى لموكله لدى القضاء كما يفعل في الحالة الثالثة. وبما ان موضوع الدعوى الحاضرة يقتصر على الحالة الثالثة المشار اليها ولهذا انه وفق احكام المادة 59 من ذات القانون المذكور قدم المعترض دعواه بالمطالبة بالاتعاب الى رئيس هذا المجلس الذي فصل الدعوى المطلوب بالاتعاب من اجلها هذه المادة المنسجمة ايضا مع احكام المادة 428 من الاصول المدنية التي تنص على ان نفقات القضية ومن جملتها اجرة المحامي تعينها المحكمة التي فصلت الدعوى بالدرجة الاخيرة والا لكانت اقيمت دعوى الاتعاب لدى رئيس المحكمة المقيم فيها المحامي وذلك وفق احكام المادة 59 المذكورة. وبما انه كي تتبع الاصول التي اتبعها المعترض بتقديمه دعوى الاتعاب الى هذا المجلس لا بد ان يكون المعترض قد رافع في القضية وعلى الاقل ان يكون بذل جهدا في مرحلة التقاضي ولهذا نصت المادة 57 آنفة الذكر على ان بدل الاتعاب يجب ان يكون متناسبا مع اهمية القضية والعمل الذي اداه المحامي كما نصت المادة 428 من الاصول المدنية على ان المحكمة تراعي في تعيينها الاتعاب مصاعب الدعوى. وبما انه في مراجعة ملف القضية التي فصلت في هذا المجلس والتي يستند المعترض اليها للمطالبة باتعابه يتبين انه لم يقدم فيها اية لائحة او اية ورقة ولا يتبين انه قام فيها باي جهد او عمل ويظهر من محضر المحاكمة التي انتهت بالقرار المعترض عليه ان المعترض لدى استيضاحه لم يدع انه قام باي عمل قضائي بل صرح بانه لم يلاحق القضية في المحكمة ولم يقم باي عمل قضائي ايجابي. وبما انه اذا كان المعترض يعتبر انه قام باعمال مأجورة تتصل بالحالتين الاخيرتين المشار اليهما في المادة 57 المار ذكرها. فان هذا الامر يخرج عن ولاية هذا المجلس ان بمقتضى احكام الفقرة الاخيرة من المادة 59 من القانون المذكور ام بمقتضى احكام المادة 73 من قانون تنظيم المحاماة الصادر برقم 1970-8 التي تولي رئيس الغرفة المدنية لدى محكمة الاستئناف الاولى التابع لها محل اقامة المحامي امر النظر في طلب الاتعاب في مطلق الاحوال.