Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 437

المادة 437 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 437

مادة 437: في كل حال من احوال الدعوى يجوز للمحكمة التي منحت المعونة القضائية ان ترجع عن قرارها اذا تغيرت الظروف المادية التي من اجلها منحت الاعانة, او اتضح انها غير صحيحة, وفي هذه الحالة تلغى المعونة ويكون لالغائها مفعول ارجعي

المادة 437 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/437/