المادة 437
مادة 437: في كل حال من احوال الدعوى يجوز للمحكمة التي منحت المعونة القضائية ان ترجع عن قرارها اذا تغيرت الظروف المادية التي من اجلها منحت الاعانة, او اتضح انها غير صحيحة, وفي هذه الحالة تلغى المعونة ويكون لالغائها مفعول ارجعي
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 437 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
مادة 437: في كل حال من احوال الدعوى يجوز للمحكمة التي منحت المعونة القضائية ان ترجع عن قرارها اذا تغيرت الظروف المادية التي من اجلها منحت الاعانة, او اتضح انها غير صحيحة, وفي هذه الحالة تلغى المعونة ويكون لالغائها مفعول ارجعي
المادة 437 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/437/