المادة 438
مادة 438: تزول المعونة القضائية بوفاة المعان, ولا يكون لزوالها مفعول رجعي. ولا يجوز لورثته عند الاقتضاء ان يتلمسوا المعونة القضائية
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 438 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 438: تزول المعونة القضائية بوفاة المعان, ولا يكون لزوالها مفعول رجعي. ولا يجوز لورثته عند الاقتضاء ان يتلمسوا المعونة القضائية
المادة 438 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/438/