المادة 438
مادة 438: تزول المعونة القضائية بوفاة المعان, ولا يكون لزوالها مفعول رجعي. ولا يجوز لورثته عند الاقتضاء ان يتلمسوا المعونة القضائية
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 438 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
مادة 438: تزول المعونة القضائية بوفاة المعان, ولا يكون لزوالها مفعول رجعي. ولا يجوز لورثته عند الاقتضاء ان يتلمسوا المعونة القضائية
المادة 438 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/438/