Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 441

المادة 441 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 441

مادة 441: اذا خسر المعاون الدعوى فلا يدفع اجر عن المعاملات التي اجريت في مصلحته, ولا ترد مسلفات الحكومة

المادة 441 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/441/