المادة 441
مادة 441: اذا خسر المعاون الدعوى فلا يدفع اجر عن المعاملات التي اجريت في مصلحته, ولا ترد مسلفات الحكومة
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 441 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
مادة 441: اذا خسر المعاون الدعوى فلا يدفع اجر عن المعاملات التي اجريت في مصلحته, ولا ترد مسلفات الحكومة
المادة 441 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/441/