The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 441

Article 441 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.

المادة 441

مادة 441: اذا خسر المعاون الدعوى فلا يدفع اجر عن المعاملات التي اجريت في مصلحته, ولا ترد مسلفات الحكومة

المادة 441 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/441/