المادة 446
مادة 446: يدعى الى المحكمة بواسطة القلم المتداعون ذوو الشأن في الحكم الذي وقع فيه الخطأ, ويمكنهم ان يقدموا ملحوظاتهم خطية او شفهية
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 446 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 446: يدعى الى المحكمة بواسطة القلم المتداعون ذوو الشأن في الحكم الذي وقع فيه الخطأ, ويمكنهم ان يقدموا ملحوظاتهم خطية او شفهية
المادة 446 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/446/