Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 446

المادة 446 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 446

مادة 446: يدعى الى المحكمة بواسطة القلم المتداعون ذوو الشأن في الحكم الذي وقع فيه الخطأ, ويمكنهم ان يقدموا ملحوظاتهم خطية او شفهية

المادة 446 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/446/