المادة 446
مادة 446: يدعى الى المحكمة بواسطة القلم المتداعون ذوو الشأن في الحكم الذي وقع فيه الخطأ, ويمكنهم ان يقدموا ملحوظاتهم خطية او شفهية
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 446 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
مادة 446: يدعى الى المحكمة بواسطة القلم المتداعون ذوو الشأن في الحكم الذي وقع فيه الخطأ, ويمكنهم ان يقدموا ملحوظاتهم خطية او شفهية
المادة 446 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/446/