Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 456

المادة 456 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 456

مادة 456: اذا رد رئيس دائرة الاجراء الطلب , حق للطالب ان يحيل قرار الرد الى المحكمة البدائية وان يطلب حضور المدين لديها, بدعوة لمدة اربع وعشرين ساعة

المادة 456 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/456/