Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 459

المادة 459 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 459

مادة 459: على ان الاحكام التي تحدث تغييرا في حالة الشخص او في اهليته, والاحكام الصادرة في مسائل التنفيذ, لا يكون لها مفعول الا من تاريخ النطق بها

المادة 459 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/459/