المادة 459
مادة 459: على ان الاحكام التي تحدث تغييرا في حالة الشخص او في اهليته, والاحكام الصادرة في مسائل التنفيذ, لا يكون لها مفعول الا من تاريخ النطق بها
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 459 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 459: على ان الاحكام التي تحدث تغييرا في حالة الشخص او في اهليته, والاحكام الصادرة في مسائل التنفيذ, لا يكون لها مفعول الا من تاريخ النطق بها
المادة 459 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/459/