المادة 459
مادة 459: على ان الاحكام التي تحدث تغييرا في حالة الشخص او في اهليته, والاحكام الصادرة في مسائل التنفيذ, لا يكون لها مفعول الا من تاريخ النطق بها
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 459 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
مادة 459: على ان الاحكام التي تحدث تغييرا في حالة الشخص او في اهليته, والاحكام الصادرة في مسائل التنفيذ, لا يكون لها مفعول الا من تاريخ النطق بها
المادة 459 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/459/