المادة 460
مادة 460: ان طلب التدخل الاختياري يتم بمجرد ايداع لائحة المطاليب في قلم المحكمة. على ان هذا الطلب لا يؤخر الفصل في الدعوى الاصلية اذا كانت في حالة يمكن معها اصدار الحكم
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 460 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 460: ان طلب التدخل الاختياري يتم بمجرد ايداع لائحة المطاليب في قلم المحكمة. على ان هذا الطلب لا يؤخر الفصل في الدعوى الاصلية اذا كانت في حالة يمكن معها اصدار الحكم
المادة 460 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/460/