The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 460

Article 460 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.

المادة 460

مادة 460: ان طلب التدخل الاختياري يتم بمجرد ايداع لائحة المطاليب في قلم المحكمة. على ان هذا الطلب لا يؤخر الفصل في الدعوى الاصلية اذا كانت في حالة يمكن معها اصدار الحكم

المادة 460 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/460/