Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 464

المادة 464 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 464

مادة 464: يحق للمحكمة في كل حال من احوال الدعوى ان تقرر من تلقاء نفسها ادخال شخص ثالث في القضية, ويجب ان يعين في قرارها يوم العودة الى المناقشات . ويرسل الكاتب الى الشخص الثالث ورقة استحضار طبقا لمدرجات القرار

المادة 464 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/464/