The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 464

Article 464 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.

المادة 464

مادة 464: يحق للمحكمة في كل حال من احوال الدعوى ان تقرر من تلقاء نفسها ادخال شخص ثالث في القضية, ويجب ان يعين في قرارها يوم العودة الى المناقشات . ويرسل الكاتب الى الشخص الثالث ورقة استحضار طبقا لمدرجات القرار

المادة 464 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/464/