المادة 468
مادة 468: بعد استيفاء هذه الشروط يجب على المدعى عليه ان يفوض الى الكاتب حذف القضية من الجدول
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 468 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 468: بعد استيفاء هذه الشروط يجب على المدعى عليه ان يفوض الى الكاتب حذف القضية من الجدول
المادة 468 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/468/