Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 468

المادة 468 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 468

مادة 468: بعد استيفاء هذه الشروط يجب على المدعى عليه ان يفوض الى الكاتب حذف القضية من الجدول

المادة 468 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/468/