المادة 469
مادة 469: اذا لم يتم ما تقدم وقام نزاع على توافر شروط صك التنازل, فان المحكمة تفصل عندئذ في القضية الطارئة. واذا حكم بأن المدعى عليه هو المخطىء لعدم اكتفائه تنازل صحيح, الزم بدفع نفقات القضية الطارئة
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 469 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 469: اذا لم يتم ما تقدم وقام نزاع على توافر شروط صك التنازل, فان المحكمة تفصل عندئذ في القضية الطارئة. واذا حكم بأن المدعى عليه هو المخطىء لعدم اكتفائه تنازل صحيح, الزم بدفع نفقات القضية الطارئة
المادة 469 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/469/