Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 477

المادة 477 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 477

مادة 477: على انه اذا كانت الحالة تستوجب التعجيل فان الرئيس او القاضي الذي يقوم مقامه يمكنه ان يأذن في استحضار المتداعين اما الى المحكمة واما الى مسكنه حتى في ايام الاعياد الرسمية وفي هذه الحالة لا يمكن اصدار ورقة الاستحضار الا بمقتضى قرار من قاضي الامور المستعجلة ينتدب به احد المباشرين لهذه الغاية. ويجب ابلاغ ورقة الاستحضار الى الشخص نفسه

المادة 477 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/477/