Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 476

المادة 476 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 476

مادة 476: ترى الدعوى في الجلسة التي يعقدها لهذه الغاية رئيس المحكمة البدائية اوالقاضي الذي يقوم مقامه, في اليوم والساعة اللذين تعينهما المحكمة اما مهلة الدعوة الى الحضور فهي يوم كامل

المادة 476 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/476/