المادة 476
مادة 476: ترى الدعوى في الجلسة التي يعقدها لهذه الغاية رئيس المحكمة البدائية اوالقاضي الذي يقوم مقامه, في اليوم والساعة اللذين تعينهما المحكمة اما مهلة الدعوة الى الحضور فهي يوم كامل
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 476 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 476: ترى الدعوى في الجلسة التي يعقدها لهذه الغاية رئيس المحكمة البدائية اوالقاضي الذي يقوم مقامه, في اليوم والساعة اللذين تعينهما المحكمة اما مهلة الدعوة الى الحضور فهي يوم كامل
المادة 476 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/476/