Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 478

المادة 478 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 478

مادة 478: ان القرارات في الامور المستعجلة, هي معجلة التنفيذ بدون كفالة, ما لم يأمر القاضي بتقديم كفالة

المادة 478 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/478/