المادة 478
مادة 478: ان القرارات في الامور المستعجلة, هي معجلة التنفيذ بدون كفالة, ما لم يأمر القاضي بتقديم كفالة
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 478 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 478: ان القرارات في الامور المستعجلة, هي معجلة التنفيذ بدون كفالة, ما لم يأمر القاضي بتقديم كفالة
المادة 478 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/478/