Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 482

المادة 482 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 482

مادة 482: يجوز, قبل اقامة كل دعوى, ان تقدم عريضة لقاضي الامور المستعجلة, لاجل الحصول على تعيين خبير يعهد اليه في معاينة فنية

المادة 482 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/482/